م19 - واتفقوا: على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم.
واختلفوا: فيما إذا كان الميتة لحم بني آدم، ولم يجد المضطر غيرها.
فقال مالك في المشهور عنه، وأحمد: لا يجوز أكله.
وقال أصحاب أبي حنيفة، والشافعي: يجوز له ذلك.


