م21 - واختلفوا: فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب.
فقال مالك، وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان.
وقال أحمد، وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي: يأكل من الميتة.
[ ص: 160 ]


