م13 - واختلفوا: فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد:  
فاختلف أصحاب  أبي حنيفة  في هذه المسألة: فذكر  الطحاوي  منهم أنه يقبل ذلك، وقال النسفي  منهم أيضا: إن الذي حكاه  الطحاوي  إنما هو مذهب  أبي يوسف  ومحمد  وإلا فمذهب  أبي حنيفة  أنه لا يقبل، وقال النسفي: وهو أظهر عندي، وقال  مالك   والشافعي   وأحمد:  لا يقبل، ويحتاج إلى إعادة البينة عند الأخذ بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية. 
 [ ص: 235 ] 
				
						
						
