م8 - واختلفوا: فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين.  
فقال  أبو حنيفة،   وأحمد:  لا ترد اليمين على المدعي ويقضي بالنكول. 
وقال  مالك:  ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين. 
وقال  الشافعي:  ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول في جميع الأشياء. 
 [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					