م8 - واختلفوا: فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا ترد اليمين على المدعي ويقضي بالنكول.
وقال مالك: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين.
وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول في جميع الأشياء.
[ ص: 239 ]


