م6 - واختلفوا : هل يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=3169يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجوز ، وقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب ، [ التوبة : 20 ] ، عندهما محمول على أن يعان المكاتبون في فك رقابهم .
[ ص: 366 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما الجواز .
م6 - وَاخْتَلَفُوا : هَلْ يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3169يَبْتَاعَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً كَامِلَةً فَيُعْتِقُهَا ؟
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ ، [ التَّوْبَةِ : 20 ] ، عِنْدَهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنْ يُعَانَ الْمُكَاتَبُونَ فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ .
[ ص: 366 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَجُوزُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ .