الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م8 - واختلفوا : في التيمم لشدة البرد في الإقامة والسفر ، فقال أبو حنيفة : إذا خشي الصحيح المقيم أو المسافر - من استعمال الماء - لمرض ، أو خشي المريض زيادة مرضه باستعمال الماء في الحضر والسفر أيضا ؛ فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد ذلك على الإطلاق ، وقال مالك كذلك ، وزاد فقال : وإذا لم يخش البرد ، وخشي فوات الوقت - إن ذهب إلى الماء - تيمم وصلى ولا إعادة عليه ، وإن كان حاضرا مقيما .

في إحدى الروايات عنه ، وعنه رواية أخرى في وجوب الإعادة ، فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء ، أو تأخير البرء ؛ جاز له التيمم . [ ص: 93 ] وقال الشافعي : إن تيمم المريض وهو واجد للماء خوف التلف ، وصلى ، ثم برئ لم تلزمه الإعادة قولا واحدا ، فإن لم يخف التلف ، وخاف زيادة المرض ، أو بطء البرء باستعمال الماء : فهل يجوز له التيمم ؟ ففيه قولان ، أحدهما : لا يجوز إلا مع خوف التلف ، والثاني : يجوز ، فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم ؛ لزمته الإعادة قولا واحدا ، وفي المسافر في وجوب الإعادة : قولان .

وقال أحمد : إذا تيمم الصحيح لشدة البرد وخوف المرض وصلى ، أعاد في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يعيد ، فأما إذا كان مريضا أو مسافرا فإنه يتيمم ويصلي ، ولا يعيد رواية واحدة .

م9 وأجمعوا : على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه ، كما يجوز للمحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية