الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م35 - واختلفوا : في التسليمة الأولى والنية بها ، وكذلك في الثانية ، فقال أبو حنيفة : السنة أن يسلم تسليمتين ، وينوي بالسلام في كل جهة الحفظة ، ومن عن يمينه وشماله من الرجال والنساء ، والمأموم يسلم كسلام الإمام عن يمينه وعن يساره ، وينوي بسلامه كما ينوي الإمام ، فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في التسليمة الأولى ، وإن كان في الجانب الأيسر نواه في التسليمة الثانية .

وقال مالك : أما الإمام فيسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلا ، وكذلك يفعل المنفرد ، ينويان بها التحلل من الصلاة ، وأما المأموم فيسلم ثلاثا كما قدمنا ذكره ، وروي عنه أنه يسلم اثنتين ، ينوي بالأولى التحلل ، وبالثانية الرد على الإمام ، وإن كان على يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه .

وقال الشافعي : ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملكين والمأمومين ، وبالثانية الملكين والمأمومين ، والمأموم إذا كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالسلام عن يمينه : الملكين والمأمومين والخروج ، وعن يساره الملكين والإمام ، وإذا كان عن يسار الإمام نوى الإمام في التسليمة الأولى مع الملكين والمأمومين والخروج ، وفي الثانية الملكين ، وإن كان منفردا نوى بالأولى الخروج والملكين ، وفي الثانية الملكين .

وقال أحمد : ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ، ولا يضم إليه شيئا آخر ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، هذا هو المشهور عن أحمد ، فإن ضم إليه شيئا آخر من سلام على ملك أو آدمي ، فعن أحمد (رواية أخرى ) في المأموم خاصة : أنه يستحب له أن ينوي الرد على إمامه رواها عنه يعقوب بن حيان . [ ص: 180 ] وقال أبو حفص العكبري (من أصحابه ) في مقنعه : إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية السلام على الحفظة ، وإن كان مأموما نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية الرد على الإمام والحفظة ، وإن كان إماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية الرد على المأمومين والحفظة .

التالي السابق


الخدمات العلمية