الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م4 - واختلفوا : في انتقاض الوضوء بلمس [المرأة ] ، فقال أبو حنيفة : لا ينقض على الإطلاق ، إلا أن يباشرها مباشرة بالغة ، وينتهي إلى ما دون الإيلاج ، وقال [ ص: 77 ] مالك : إن كان لشهوة نقض ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض ، إلا القبلة (في رواية أصبغ بن الفرج ) : فإنه تنقض على كل حال .

وقال الشافعي : إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل ؛ انتقض وضوؤه بكل حال ، وله في لمس ذوات المحارم قولان : أحدهما : ينقض الوضوء ، والثاني لا ينقض .

ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان ، وعن أحمد ثلاث روايات ، الأولى : لا ينقض بحال ، والثانية : ينقض بكل حال ، والثالثة (وهي الصحيحة عنده ) : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض ، كمذهب مالك .

م5 واختلفوا : في وضوء الملموس ، هل ينتقض أيضا ؟

فأنزله مالك منزلة اللامس . [ ص: 78 ] وعن الشافعي قولان ، أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس ، وعن أحمد روايتان ؟ .

واختلفوا : فيمن مس فرج غيره ، فقال الشافعي وأحمد : ينتقض وضوء اللامس (وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ) ، وقال مالك : ينتقض إلا من الصغير ، وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية