الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م21 - واتفقوا : على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها .

ثم اختلفوا : في جلودها . فقال أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل ، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز ، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره إذا ، [ ص: 558 ] عند محمد بن الحسن خاصة ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية