السادسة والخمسون بعد المائة . 
وبأن البقعة التي دفن فيها -صلى الله عليه وسلم- أفضل من الكعبة ومن العرش .   [ ص: 336 ] 
قال العلماء : محل الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره -صلى الله عليه وسلم- .  
السابعة والخمسون بعد المائة . 
وبأنه يحرم التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم-  وقد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة . 
الثامنة والخمسون بعد المائة . 
وبأنه يجوز التسمي باسمه محمد .  
التاسعة والخمسون بعد المائة . 
والتسمي بالقاسم فلا يكنى أبوه أبا القاسم ،  حكاهما النووي  في شرح  مسلم .  
قال الشيخ : قال سراج الدين بن الملقن  في خصائصه : شذ جماعة فمنعوا التسمية باسم النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة كيف ما تكنى حكاه الشيخ زكي الدين المنذري .  
وروى ابن سعد  عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن  عمر بن الخطاب  جمع كل غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم ، فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى عامتهم فخلى عنهم ، قال  أبو بكر :  وكان أبي فيهم . 
الستون بعد المائة . 
وبأنه يجوز أن يقسم على الله به -صلى الله عليه وسلم- وليس ذلك لأحد كما في حديث عثمان بن حنيف  في قصة الضرير وفيه "اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد" ، قال ابن عبد السلام :  ينبغي أن يكون هذا مقصورا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه سيد ولد آدم ،  وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ، لأنهم ليسوا في درجته ، وأن يكون مما خص به -صلى الله عليه وسلم- تنبيها على علو درجته ومرتبته . 
				
						
						
