الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              الثالثة والعشرون بعد المائة : وبوضع تحريم دخول الجنة على من قتل نفسه ، قال الله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا [النساء 29 ، 30] .

                                                                                                                                                                                                                              الرابعة والعشرون بعد المائة : وباشتراط الملك إذا تملك عليهم وأنهم رقيقه .

                                                                                                                                                                                                                              الخامسة والعشرون بعد المائة : وبوضع اشتراط أموالهم له ، ما شاء أخذ وما شاء ترك .

                                                                                                                                                                                                                              السادسة والعشرون بعد المائة : وبأنه شرع نكاح أربع .

                                                                                                                                                                                                                              السابعة والعشرون بعد المائة : وبالطلاق الثلاث .

                                                                                                                                                                                                                              الثامنة والعشرون بعد المائة : وبأنه رخص لهم نكاح الأمة .

                                                                                                                                                                                                                              التاسعة والعشرون بعد المائة : وبالنكاح في غير ملتهم .

                                                                                                                                                                                                                              روى ابن أبي شيبة عن مجاهد -رضي الله عنه- قال : إنه مما وسع على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية .

                                                                                                                                                                                                                              الثلاثون بعد المائة : وبمخالطة الحائض سوى الوطء .

                                                                                                                                                                                                                              روى الإمام أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ، لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فأنزل الله تعالى : ويسألونك عن المحيض [البقرة 222] الآية ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "أصيبوا كل [ ص: 362 ]

                                                                                                                                                                                                                              شيء إلا النكاح" ، فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا به .


                                                                                                                                                                                                                              وفي كتب التفسير : كانت النصارى يجامعون الحيض ، ولا يبالون بالحيض ، وكانت اليهود يعتزلونهن في كل شيء ، فأمر الله بالقصد بين الأمرين . انتهى .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية