[ ص: 352 ] السابعة والأربعون : وبيوم عرفة ، ذكره القونوي في "شرح التعرف" ، ويجعل يوم عرفة كفارة سنتين ، لأنه سنته -صلى الله عليه وسلم- .
الثامنة والأربعون : ويجعل يوم عاشوراء كفارة سنة ، لأنه سنة موسى عليه السلام .
روى مسلم عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : "يكفر السنة الماضية" ، وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : "يكفر السنة الماضية والسنة الآتية" .
التاسعة والأربعون : وبغسل الأيدي قبل الطعام [لأنها] سنة ، لأنه شرع التوراة وبعده ، لأنه شرعه ، رواه الحاكم في تاريخه عن عائشة مرفوعا ، وروى في مستدركه عن سلمان -رضي الله عنه- قال : قلت : يا رسول الله ، قرأت في التوراة بركة الطعام قبله ، فقال : "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" .
المراد بالوضوء هنا غسل اليد .
الخمسون : وبالاغتسال من العين وبأنه يدفع ضررها .
الحادية والخمسون : وبالاسترجاع عند المصيبة ، روى الطبراني عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أعطيت أمتي شيئا لم يعطهن أحد من الأمم ، أن يقولوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون" .
وروى عبد الرزاق وابن جرير في تفسيرهما عن سعيد بن جبير قال : "لم يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة ، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه الصلاة والسلام : يا أسفى على يوسف [يوسف 84] .
روى البيهقي عن وهب بن منبه أن الله تعالى قال : يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلهم ، فذكر الحديث ، إلى أن قال : وأعطيتهم في المصائب وفي البلايا إذا صبروا قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون .
الثانية والخمسون : وبالحوقلة .
روى أبو نعيم عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لما فرغت من أمر السماء . . " الحديث ، وفيه : قال الله تعالى : "وأنزلت إليك كلمة من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله" .
الثالثة والخمسون : وباللحد ، ولأهل الكتاب الشق .
وروى الأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "اللحد لنا ، والشق لغيرنا" . [ ص: 353 ]
وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "اللحد لنا ، والشق لأهل الكتاب" .
الرابعة والخمسون : وبالنحر ولهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة ، رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر -رضي الله عنهما- قلت : ما رواه وكيع ، وابن أبي حاتم في تفسيرهما ، عن عطاء -رضي الله عنه- قال : الذبح والنحر في البقر سواء ، لأن الله تعالى يقول : فذبحوها [البقرة 71] وقال : فصل لربك وانحر [الكوثر 2] .
الخامسة والخمسون : وبفرق الشعر ، ولهم السدل .
روى الستة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رءوسهم ثم فرق بعد .
السادسة والخمسون : وبصبغ الأحمر والأصفر ، وكانوا لا يغيرون الشيب .
روى الستة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود" .
وروى الأربعة عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن أحسن ما غيرتم به الشيب ، الحناء والكتم" .
السابعة والخمسون : وبتوفير العثانين .
الثامنة والخمسون : وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم ، ويوفرون عثانيهم .
العثانين : جمع عثنون وهي اللحية .
وروى البزار عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : خالفوا المجوس ، جزوا الشوارب واعفوا اللحى" .
وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، واحفوا الشوارب" .
وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة -رضي الله عنه- قال : جاء رجل من المجوس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد حلق لحيته وأطال شاربه ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ما هذا ؟ " قال : في ديننا ، قال : "لكن في ديننا أن تحفي الشوارب ، وأن تبقي اللحى" .
التاسعة والخمسون : وبالعق عن الذكر والأنثى ، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى .
الستون : وبترك القيام للجنازة .
الحادية والستون : وبتعجيل المغرب .


