الثالثة عشرة : وبأنه -صلى الله عليه وسلم- إذا بارز رجلا في الحرب لم ينفك عنه قبل قتله لما تقدم .
الرابعة عشرة : وبوجوب الإنكار [المنكر] .
الخامسة عشرة : وتغيير منكر رآه .
السادسة عشرة : وأنه لا يسقط للخوف .
السابعة عشرة : ولا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا .
الثامنة عشرة : وبوجوب إظهار الإنكار كما في "الذخائر" .
قال القاضي أبو الطيب : وإنما كان ذلك من الخصائص لشيئين .
أحدهما : أن الله تعالى ضمن له النصرة والظفر ، وقال له : فاصدع بما تؤمر [الحجر - 94] . [ ص: 400 ]
والثاني : أنه لو لم ينكر ، لكان يوهم أن ذلك جائز ، وأن أمره بتركه منسوخ ، بخلاف الأمة يسقط عنهم للخوف ، وإذا كان المرتكب يزداد إغراء لم يجب كما قاله الإمام الغزالي في الإحياء .
التاسعة عشرة : وبوجوب الوفاء بوعده كضمان غيره ، كما ذكره ابن الجوزي والإسماعيلي من أئمتنا والمهلب بن أبي صفرة فإن قيل : إذا كان وفاؤه بالوعد واجبا ، صار بمنزلة ما لو خلف الميت وفاء ، فكيف كان يمتنع من الصلاة على المدين ؟ فالجواب : أن من حديث جابر وغيره ما يبين أن الامتناع كان في أول الإسلام ، وفي المال قلة ، فلما فتح الله الفتوح قال -صلى الله عليه وسلم- : "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم" .
العشرون : وبوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح .
روى الشيخان عن أبي هريرة (-رضي الله عنه- ) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الذي عليه دين فيسأل : "هل ترك لدينه قضاء ؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : "صلوا على صاحبكم" .
فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال : "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته" .


