الباب التاسع : في تحريمها
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها" ، رواه مسلم .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إني حرمت ما بين لابتي المدينة ، وفي رواية : ما بين مأزميها ، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف"
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة : "لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمن أشادها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وعن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" ، رواه الخمسة .
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال : "هذا جبل يحبنا ونحبه ، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها" ، يعني المدينة ، رواه الشيخان .


