الباب التاسع : في تحريمها 
عن  سعد بن أبي وقاص  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  "إني حرمت المدينة  ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها"  ، رواه  مسلم .  
وعن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال : 
"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  "إني حرمت ما بين لابتي المدينة ،  وفي رواية : ما بين مأزميها ، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف" 
وعن  علي  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة :   "لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمن أشادها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه الإمام  أحمد   وأبو داود .  
وعن  علي  رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "المدينة  حرام ما بين عير إلى ثور" ، رواه الخمسة . 
وعن  أنس  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال : "هذا جبل يحبنا ونحبه ، اللهم إن إبراهيم  حرم مكة  وإني أحرم ما بين لابتيها" ، يعني المدينة ،  رواه الشيخان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					