الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا فمات كانوا في القود سواء .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن اشتراك الجماعة في قتل الواحد تنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون كل واحد منهم موجبا مثل أن يذبحه أحدهما ويبقر الآخر بطنه ويقطع حشوته فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 30 ] أحدهما : أن يفعلا ذلك معا في حالة واحدة فيكونا جميعا قاتلين ، ويجب القود عليهما ، وتؤخذ الدية منهما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتقدم أحدهما على الآخر فيوجئه ثم يتلوه الآخر مع بقاء النفس ووجود الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبرد ، فالأول منهما هو القاتل ، وعليه القود وجميع الدية ، دون الثاني ، لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأول ، ولا يجري على ما بقي من النفس والحركة حكم الحياة ، ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرثه ، ولو أوصى له بمال لم يملكه ، ولو انقلب على طفل فقتله لم يضمنه ، ويعزر الثاني أدبا وزجرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية