الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا خلق لرجل ذكران ، فإن كان يبول من أحدهما ، ولا يبول من الآخر ، فالذكر هو الذي يبول منه ، وفيه القود أو الدية ، ولا قود في الآخر ، وفيه حكومة .

                                                                                                                                            وإن كان يبول منهما فأكثرهما بولا وأقواهما خروجا هو الذكر ، وفيه القود أو الدية ، وفي الآخر حكومة ، فإن استويا في البول فالذي ينتشر منهما وينقبض هو الذكر .

                                                                                                                                            [ ص: 94 ] وإن كانا في الانتشار والانقباض سواء ، فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر والمنحرف زائد ، فإن استويا في محل الذكر ، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف زائد فهما جميعا ذكر زائد لا يجب في واحد منهما قود ، وفيه نصف الدية ، وزيادة حكومة ، لأنه أزيد من نصف ذكر ، فإن قطعا معا وجب فيهما القود ، وزيادة حكومة في الزيادة كالكفين على ذراع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية