الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث من أقسام السم : وهو القاتل في الأغلب ، وإن جاز أن لا يقتل فهذا قد يجوز أن يموت من الجرح دون السم ، ويجوز أن يموت من السم دون الجرح ، وليس أحدهما أغلب من الآخر فجرى السم مجرى الجرح الآخر ، والحكم في مستعمله على ما مضى : لكن اختلف أصحابنا فيه هل يكون في حكم العمد المحض أو خطأ العمد على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه في حكم خطأ العمد : لأن المقصود دية التداوي فصار خطأ في القصد ، عمدا في القتل ، يسقط القود عن الجارح في النفس ، ويجب عليه نصف الدية مع الكفارة ، لأن جرحه صار قتلا ويكون حكم شريك عمد الخطأ كشريك الخطأ في سقوط القود ، فإن أراد الولي القصاص في الجرح لم يكن له ذلك وجها واحدا : لأن شريك الخطأ في الجرح كشريكه في النفس .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن السم يكون في حكم العمد المحض ، فعلى هذا في وجوب القود على الجارح قولان على ما مضى يقاد من نفسه في أحدهما لخروجها بعمد محض ، ولا يقاد منها في الآخر لسقوطه في حكم السم إذا كان المتداوي به هو المجروح ، فإن أراد الولي القود في الجرح كان على ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية