مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال وإذا كان هكذا فكل وارث ولي زوجة أو ابنة لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم .
قال الماوردي : أما الدية فمورثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب ، وهو متفق عليه .
وهو معنى قول الشافعي : ولم يختلفوا في أن العقل موروث . إلا حكاية شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا من الدية وهو محجوج بالنص والإجماع .
روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا قتل خطأ [ ص: 100 ] فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجها فقال عمر : لا أعلم لك شيئا ، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم فورثها عمر . وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم .
وروى الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة من دية زوجها ، وورث زوجا من دية امرأته .


