فصل : فإذا ثبت أن  القود موروث كالمال   لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال :  
أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور : إما القود ، أو الدية أو العفو عنهما .  
والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال ، وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين : القود ، أو الدية ، وهل له الخيار في العفو عنه ؟ على وجهين :  
أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة .  
والثاني : لا خيار له في العفو عنهما : لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير بدل .  
والحال الثالثة : أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة      [ ص: 102 ] فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقود ، لأنه لا ينفرد بالميراث ، وشريكه في استيفائه الإمام ، لأن باقي التركة ميراث لبيت المال .  
فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجب ، وإن أراده أحدهما دون الآخر سقط ، واستحق الدية ، وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفو ، وفي خيار الإمام في حق بيت المال فيهما وجهان على ما مضى .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					