مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : وفي  الموضحة   خمس من الإبل وهي التي تبرز العظم حتى يقرع بالمرود لأنها على الأسماء ، صغرت أو كبرت شانت أو لم تشن .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  شجاج الرأس إحدى عشرة شجة   في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها ، وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين منها ثمانية قبل الموضحة ، وخمس بعدها ، فأولها الحارصة ، ثم الدامية ، ثم الدامغة ، ثم الباضعة ، ثم المتلاحمة ، وقد يسميها أهل  المدينة   البازلة ، ومنهم من يجعل بين الموضحة والهاشمة شجة زائدة وهي المفرشة ، ثم المنقلة ثم المأمومة ، ثم الدامغة ، وكان  ابن سريج   لا يجعل بعد المأمومة شيئا ، ولا يستحق فيما قبل الموضحة وبعدها قصاص .  
فأما الدية المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة ، ويجب فيها وفيما بعدها فتصير  شجاج الرأس منقسمة ثلاثة أقسام      :  
أحدها : ما لا يجب فيه قصاص ولا دية مقدرة وهو ما قبل الموضحة .  
والثاني : ما يجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد الموضحة .  
والثالث : ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو الموضحة ،      [ ص: 231 ] ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل ، لرواية  عمرو بن حزم   أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل  اليمن   وفي الموضحة خمس من الإبل  ورواه  معاذ بن جبل   عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظا سمعه منه .  
وروى  عمرو بن شعيب   عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  في الموضحة خمس خمس  وإذا كان هذا ثابتا ففي الموضحة خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما سنذكره ، ففرق  الشافعي   بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد ، وسوى بين موضحة الرأس والوجه في كل واحدة منهما خمس من الإبل ، وفرق  سعيد بن المسيب   بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسا من الإبل ، وفي موضحة الوجه عشرا ، وفرق  مالك   بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسا وأوجب في موضحة الأنف خمسا ، وما قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها .  
				
						
						
