الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عزر ولم يحد ، إلا أن يطأ فيحد ، ويلزمه مهر المثل إن أكرهها ، ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز البكارة ، لأنها في مسلك الخرق ، وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة بكارتها ، لأنها بجناية منه وإن كانت بوطء لم يلزمه ، لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو مطاوعة ، فإن أكره دخل أرش الحكومة في المهر ، لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكار ، وإن طاوعته كانت بالمطاوعة كالمبرئة من الأرش ، لأن المطاوعة إذن .

                                                                                                                                            وإذا عصر بطنه وداسه حتى خرج الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليه ، ويعزر أدبا ، فإن زال بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال ، لأن الكبد متيامن والطحال متياسر ، فعليه الحكومة إن بقي على حاله ، ولا شيء عليه إن عاد إلى محله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية