الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو جنى على أنفه فاستحشف ويبس ففيه قولان كالأذنين إذا استحشفتا :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه الدية تامة كاليدين إذا شلتا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : عليه حكومة ، لبقاء نفعه مع ذهاب جماله بخلاف شلل اليد الذي قد فات به الجمال والمنفعة ، وعلى هذا لو جدع أنفا مستحشفا ، كان فيما يلزمه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : حكومة إذا قيل في استحشافه دية .

                                                                                                                                            والثاني : دية إذا قيل في استحشافه حكومة ، ولو جنى على أنفه فاعوج لزمته [ ص: 260 ] حكومة ، فإن جبر حتى عاد مستقيما كانت حكومته أقل ، وإن بقي على عوجه كانت حكومته أكثر بحسب شينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية