[ ص: 274 ] فصل : فإن  مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها   ففيها قولان :  
أحدهما : فيها الدية تامة ، لأنه قلع سنا لم تعد .  
والقول الثاني : فيها حكومة ، لأن الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها .  
ولو مات بعد أن طلع بعضها ، وبقي بعضها   فهو على القولين يجب فيها على أحدهما قسط ما تأخر طلوعه من الدية ، وحكومة في القول الثاني هي أقل من حكومة ما لم يعد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					