مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وكل جرح ليس فيه أرش معلوم حكومة .
قال الماوردي : هذا صحيح ، وهو ما دون الموضحة في شجاج الرأس وما دون الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد بحسب الألم والشين لا يبلغ بما في شجاج الرأس دية الموضحة ، ولا مما في جراح البدن دية الجائفة ، لأن الموضحة أغلظ مما تقدمها والجائفة أجوف مما دونها فلم يجز أن يبلغ بالأقل دية الأكثر .


