مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ولو  صاح برجل فسقط عن حائط   لم أر عليه شيئا ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال ، إذا وقف إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة جبل فصاح به صائح فخر ساقطا ووقع ميتا لم يخل حال الواقع من أحد أمرين :  
أحدهما : أن يكون رجلا ، قوي النفس ، ثابت الجأش ، ثابت الجنان ، فلا شيء على الصائح ، لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع ، فدل ذلك على وقوعه من غير صيحته .  
والضرب الثاني : أن يكون صبيا أو مجنونا أو مريضا أو مضعوفا لا يثبت لمثل هذه الصيحة فالصائح ضامن لديته ، لأن صيحته تسقط مثله من المضعوفين ، ولا قود عليه لعدم المباشرة ، لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة ، وإن لم يعمد كانت مخففة .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يضمن بها الصغير كما لا يضمن بها الكبير القوي ، وهذا جمع فاسد ، لأن الصيحة تؤثر في الصغير المضعوف ، ولا تؤثر في الكبير القوي فافترقا في الضمان : ولأن الجنايات تختلف باختلاف المجني عليه ، ألا ترى أن رجلا لو  لطم صبيا فمات ضمنه   ، ولو  لطم رجلا فمات   لم يضمنه ، لأن الصبي يموت باللطمة والرجل لا يموت بها ، فلو اغتفل إنسانا وزجره بصيحة هائلة فزال عقله فقد اختلف أصحابنا فيه فحمله أكثرهم على ما قدمناه من التفسير أنه يضمن بها عقل الصبي والمجنون ، ولا يضمن بها عقل الرجل الثابت .  
وقال  ابن أبي هريرة      : يضمن بها عقل الفريقين معا بخلاف الوقوع ، لأن في الوقوع فعلا للواقع فجاز أن ينسب الوقوع إليه وليس في زوال العقل فعل من الزائل العقل فلم ينسب زواله إلا إلى الصائح المذعر ، ولو  قذف رجل امرأة بالزنا فماتت   لم يضمنها ، ولو  ألقت جنينا ميتا   ضمنه ، لأن الجنين يلقى من ذعر القذف والمرأة لا تموت منه ،  قد أرسل  عمر   إلى امرأة قذفت عنده رسولا فأرهبها فأجهضت ما في ذات بطنها فحمل  عمر   عاقلة نفسه دية جنينها     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					