مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ولو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل ، فإذا  اعترض الهارب المطلوب سبع فافترسه   فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه .  
 [ ص: 320 ] والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعا معترضا فيها فافترسه فلا ضمان على الطالب ، سواء كان المطلوب بصيرا أو ضريرا ، صغيرا أو كبيرا ، لأنه غير مباشر ولا ملجئ .  
فإن قيل : فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟  
قيل : لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه ، لأنه صار ملجئا وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء ، ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتا ففي ضمان الطالب له وجهان :  
أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي حامد الإسفراييني   يضمنه لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					