الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، الدية تجب على العاقلة بموت القتيل ، وهو أول أجلها ، سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم ، فإذا حكم بها عليهم فهو أول وقت الأجل ، احتجاجا بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكم ، ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل ، ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاة ، ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأ .

                                                                                                                                            فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأ ، لأن تحمل الدية نص ، وفي النص على الأجل ما قدمناه من الوجهين ، والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية