مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ولا يحملها فقير .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  دية العاقلة تستحق على الموسر   والمتوسط ، ولا تجب على الفقير المعسر ، لأنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب ، ولأن المقصود بها إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل ، وخالفت دية العمد التي يؤخذ بها الغني والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ بمواساته .  
فأما الجزية ففي أخذها من الفقير قولان :  
أحدهما : لا تؤخذ منه كالعاقلة .  
والثاني : تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بأن الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت عوضا ، وتحمل الدية مواساة محضة، والفقر يسقط المواساة ولا يسقط المعاوضة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					