فصل :  وإن لم يكن للذمي عاقلة مناسبون   وجبت الدية في ماله ولم يعقل عنه .  
وقال بعض العلماء : يعقل عنه أهل جزيته الذين في كورته لأنهم مشاركوه في ذمته وجزيته كما يتحمل المسلمون عن المسلم ، وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أن المسلمين قد جمعهم الحق فصحت موالاتهم عليه ، وهؤلاء جمعهم الباطل فبطلت موالاتهم فيه .  
والثاني : أن المسلم لا يعقل عنه أعيان الأجانب فكان أولى أن لا يعقلوا عن الذمي ، فإن قيل : فهلا كانت جنايته في بيت مال المسلمين ، لأن ميراثه يصير إلى بيت مالهم ؟ قيل : إنما صار ميراثه إلى بيت المال فيئا ولم يصر إليه إرثا ، فلذلك لم يعقل عنه وعقل عن المسلم : لأن ماله صار إليه إرثا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					