مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه ولا شيء لها في الأم .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم يبن له أثر في بدنها   كاللطمة والرفسة لا توجب غرما في رجل ولا امرأة ، فأما  إجهاضها عند إلقائه   ففيه قولان حكاهما  أبو حامد المروزي   في جامعه :  
أحدهما : لا شيء لها فيه أيضا لألم الضرب ، لأنه نوع من الألم .  
والقول الثاني : لها فيه حكومة ، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة ، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض .  
				
						
						
