مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - تعالى : " ولو أرسل كلبه أو سهمه وسمى الله تعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره ، فلا بأس بأكله من قبل أنه رأى صيدا ونواه ، وإن أصاب غيره " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
إذا  رأى صيدا ، فأرسل عليه كلبا أو سهما ، فأصاب غيره ، وقتله   ، فلا يخلو من أحد أمرين :  
إما أن يكون الصيدان في جهة واحدة ، أو في جهتين ، فإن كانا في جهة واحدة حل أكله ، وإن كان غير ما أرسل عليه سواء كان الصيد المصاب موجودا عند الإرسال أو معرضا بعده ، وبه قال  أبو حنيفة   والأكثرون .  
وقال  مالك      : هو حرام : لأنه أصاب غير ما أرسل عليه ، فصار والكلب فيه المسترسل من غير إرسال .  
ودليلنا : قول الله تعالى :  فكلوا مما أمسكن عليكم      [ المائدة : 4 ] فكان على عمومه : ولأن تعين الصيد في الإرسال لا يلزم ، ألا تراه لو أرسله على واحد من جماعة جاز ، وأيها صار حل : لأن تعليمه على معين منها غير ممكن ، وإذا سقط التعيين حل      [ ص: 19 ] غير المعين : ولأن ذكاة المقدور عليه أغلظ ، وقد ثبت أن المذكي لو أراد شاة ، فذبح غيرها حلت ، فكان الصيد الممتنع إذا أرسل عليه كلبه ، فصار غيره أولى أن يحل : ولأنه لو أرسل على صيد كبير ، فهرب ، وكان معه ولد صغير وأخذه الكلب حل بوفاق  مالك   ، فإذا كان كبيرا فأولى أن يحل : لأنه أمنع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					