الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن قال أقسمت بالله ، فإن كان يعني حلفت قديما ، فليست بيمين حادثة ، وإن أراد بها يمينا ، فهي يمين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قوله : " أقسمت بالله " يحتمل أمرين أن يكون يمينا في الحال أو [ ص: 271 ] يكون إخبارا عن يمين ماضية . وإذا احتمل هذين الأمرين لم يخل حاله من ثلاثة أحوال أحدها : أن يريد يمينا في الحال فتكون يمينا منعقدة ، كما قال تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمانهم [ الأنعام : 109 ] .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقوله مطلقا لم تقترن به إرادة ، فتكون يمينا : لأنه قد اقترن بإطلاقها عرفان ، عرف شرع وعرف استعمال . فعرف الشرع ما قدمناه من الآية وعرف الاستعمال قولهم في أيمانهم : أقسمت بالله لأفعلن كذا ، فوجب أن يكون إطلاقه محمولا على العرفين من انعقاد اليمين ولزوم الكفارة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يريد به يمينا حلف بها منعقدة ، فإن علم تقدم يمينه كان العلم بها موافقا لإرادته ، فلا تنعقد يمينه في الحال ، وإن لم تعلم له يمين متقدمة ، فقد قال في كتاب الأيمان : لا تكون يمينا ، لاحتمال ما قال في كتاب الإيلاء : تكون يمينا منعقدة اعتبارا بعرف الشرع والاستعمال ، فاختلف أصحابنا على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : الجمع بين الجوابين وتخريجه في اليمين والإيلاء على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : تنعقد في الأيمان والإيلاء .

                                                                                                                                            والثاني : لا تنعقد في الأيمان والإيلاء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزم في الإيلاء ولا يلزم في الأيمان : لأن في الإيلاء حقا لآدميين ، فلم يسقط بإرادته ، وهو في الأيمان من حقوق الله تعالى المحضة ، فجاز أن يدين فيه على إرادته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية