الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولو قال في يمينه لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ، ولم يعرف شاء أو لم يشأ يحنث .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها أن يقول الحالف : والله لأدخلن الدار في يومي هذا إن شاء زيد ، فمشيئة زيد هنا شرط في انعقاد اليمين وليس بشرط في استثنائها ورفعها ، فوجب أن تكون المشيئة موافقة لعقد اليمين فيشاء أن لا يدخلها ، بخلاف المشيئة ، وفي الاستثناء الذي يتضمن ضد ما انعقدت عليه اليمين ، فإن كان كذلك لم يخل أن [ ص: 287 ] يعلم مشيئة زيد أو لا يعلم ، فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد اليمين أو مخالفة ، فإن كانت موافقة لعقد اليمين ، وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف الدار ، واليمين منعقدة لوجود الشرط في انعقادها ، فلا يبر في يمينه إلا بترك دخولها في يومه ، فإن دخلها فيه حنث ، وإن كانت مشيئة زيد مخالفة لعقد اليمين : لأن زيدا قد شاء دخول الحالف إليها ، وقد حلف أن لا يدخلها ، فاليمين غير منعقدة ؛ لأن شرط انعقادها في المشيئة مفقود ، فإن قال الحالف : أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا أدخلها بيمين ، حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله ، وإن خالف الظاهر ، فأما إذا لم يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث ؛ لأن الشك في وجود شرطها يمنع من صحة انعقادها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية