الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان ممنوعا من الصوم إلا بإذن سيده على ما فصلناه لم يخل من أن يكون الصوم فيه مؤثرا في الضعف كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء ، فإن كان الزمان صائفا يؤثر في ضعف الصائم ، فهو الممنوع من الصيام فيه إلا بإذن سيده ، وإن كان الزمان شاتيا لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يلزمه استئذانه وللسيد منعه ؛ لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه ، فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره ، فإن خالف العبد في الموضع الذي نهي عن الصيام [ ص: 340 ] إلا بإذن سيده فصام بغير إذنه أجزأه : لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه فصحت ، وإن جاز للسيد منعه منها كالحج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية