مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - تعالى : " وكل ما أصابه حلال في غير حرم مما يكون  بمكة   من حمامها وغيره فلا بأس ، إنما نمنع بحرمه بغيره من حرم أو إحرام " .  
قال  الماوردي      : أما  الصيد في الحرم   ، فحرام كتحريمه في الإحرام ، سواء كان منشؤه في الحل أو في الحرم ، فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده ، سواء كان منشؤه في الحرم أو في الحل ، فيكون تحريم الصيد معتبرا بمكانه في حال صيده لا بمنشئه وبه قال  أبو حنيفة   وقال  مالك      : إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله ، وضمن بالجزاء في الحل والحرم اعتبارا بالمنشأ : واستدلالا بأن استقرار الحرمة به تمنع من استباحته كما تمنع من استباحة شجر الحرم ، وأحجاره بعد إخراجه .  
ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام ، فلما زالت حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم ، ولأنه لما حرم صيد الحل إذا دخل إلى الحرم اعتبارا بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج إلى الحل اعتبارا بمكانه ، وقد اعتبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في طائر مع صبي صاده من الحل ، وأدخله الحرم ، فقال له :  يا أبا عمير ما فعل النغير  فدل هذا الخبر على أمور .  
منها : أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتبارا بمكانه الذي صيد فيه .  
ومنها : جواز  لعب الصبيان بذوات الأرواح      .  
ومنها : جواز  المزح مع الصبيان      .  
ومنها : جواز كنية من لا ولد له يتكنى باسمه .  
 [ ص: 56 ] ومنها : جواز  التصغير في الأسماء      .  
فأما الجواب عن استدلال  مالك   بحجارة الحرم وأشجاره ، فهو أنها من جملة الحرم ، فلزم ردها إليه ، وليس الصيد من الحرم ، وإنما هو فيه ، فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					