الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه سنة ففي قوله : فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا تأويلان ذكرهما الشافعي :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه أراد بالشعر شعر الرأس ، وبالبشرة شعر البدن ، فعلى هذا لا يكره تقليم الأظفار .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : أنه أراد بالشعر شعر الرأس والبدن ، وبالبشرة تقليم الأظفار ، [ ص: 75 ] وتكون السنة في تركه لأخذ شعره وأظفاره سواء ، وأخذه لهما معا مكروها ، ولا يكره له الطيب واللباس ، اقتصارا على ما ورد به الخبر ، واختلف أصحابنا في أول زمان الكراهة لأخذ شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : إذا عزم على أن يضحي ولم يعينها كره له أن يمس من شعره وبشره حتى يضحي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يكره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه ، فيكره له بالشراء والتعيين أخذ شعره وبشره ولا يكره بالعزم والنية قبل التعيين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية