التضحية بمعيبة الأذن   
فصل : وقد روي في النواهي غير حديث  البراء   ، فروى  الشافعي   عن  سفيان   عن  أبي إسحاق الهمذاني   ، عن  شريح بن النعمان   ، عن  علي   عليه السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقا ولا خرقا     .  
فأما  المقابلة      : فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء .  
وأما  المدابرة      : فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء .  
وأما  الشرقاء      : فالمشقوقة الأذن بالطول .  
وأما  الخرقاء      : فالتي في أذنها ثقب مستدبر ، وإن كان هذا قد أذهب من الأذن شيئا لم يجزئ في الضحايا : لأنه قد أفسد منها عضوا ، وإن لم يذهب من أذنها شيئا لاتصال المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجزأت .  
وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ مع اتصال المقطوع بها : لأنه بالقطع قد فسد ، وإن كان متصلا ، فصار في حكم المنفصل ، فصار نقص الأذن على ثلاثة أضرب :  
أحدها : ما منع من جواز الأضحية ، وهو ما أذهب بعضها .  
والثاني : ما لم يمنع منها ، وهو ما لم يذهب شيئا منها .  
والثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما قطع فاتصل ، ولم ينفصل .  
وقيل : لا يمنع من الأضحية ، وإن قطع جميعها : لأن الأذن غير مأكول .  
 [ ص: 83 ] وقال  سعيد بن المسيب   ،  والحسن البصري      : إن قطع أقل من النصف أجزأت ، وإن قطع النصف ، فما زاد لم تجز ، وهذا مخالف لنص الخبر ، وقد روى  علي بن أبي طالب   أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الأضحية بالجدعاء  وهي المقطوعة الأذن ، وقال :  أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشف العين والأذن  أي نكشف ، وروي " نستشرف " أي نطالع وننظر ، ولأن الأذن عضو ، فوجب أن يكون قطعه مؤثرا إذا لم يكن مستخلفا كسائر الأعضاء ، فأما التي خلقت لا أذن لها . قال  الشافعي   في الجديد : لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها ، وقد روى  حرملة   عن  الشافعي   في صفات الأذن الصمعاء والمصعاء والعرقاء ، والقصواء ، فالصمعاء الصغيرة الأذن ، والمصعاء الممايلة الأذن لكبرها ، والعرقاء المرتفعة الأذن إلى قرنها ، والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض ، فيجوز الأضحية بجميعها إلا بالقصواء لنقص الأذن فيها وسلامتها في غيرها .  
				
						
						
