فصل : فأما  ذبيحة  النصارى   باسم  المسيح    فضربان :  
أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى ، ويذكروا عليه اسم  المسيح   ، فأكله حلال ، وإن كرهناه : لأنه مقصود به وجه الله تعالى ، فكان ذكر  المسيح   فيه تبعا .  
والضرب الثاني : أن يذبحوه  للمسيح   فأكله حرام كذبائح الأوثان : لأنه معدول به عن وجه الله تعالى ، قال الله تعالى :  حرمت عليكم الميتة   إلى قوله تعالى :  وما أهل لغير الله به      [ المائدة : 3 ] .  
حكم ذبائح الجن   
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "  أنه نهى عن ذبائح الجن     " قال  أبو عبيدة      : هو أن يشري الرجل دارا أو يستخرج عنها فيذبح خوفا أن فيها الجن ، فهو على ما ذكرناه من الضربين إن فعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، ليستدفع به إصابة الجن حل أكلها ، وإن ذبحها للجن لاستدفاعهم حرم أكلها .  
استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					