مسألة : قال
الشافعي : " وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة " .
قال
الماوردي : وإنما كانت السنة أن
nindex.php?page=treesubj&link=4133توجه ذبيحته إلى القبلة في اللحم والضحايا لما روت
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ضحوا وطيبوا بها أنفسكم ، فإنه ليس من مسلم يستقبل بذبيحته إلى القبلة ، إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضورات في ميزانه يوم القيامة .
[ ص: 95 ] وروى
جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925239ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين فلما وجههما قرأ : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=79وجهت وجهي الآيتين : ولأنه لا بد في ذبحها أن يتوجه بها إلى جهة ، فكانت جهة القبلة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
خير المجالس ما استقبل به القبلة ولأنها قربة ، فكانت القبلة أخص بها كالصلاة ، فإن قيل : فهو سفح دم ، وإلقاء فرث ، وهي أنجاس فيجب أن يكون تنزيه القبلة عنها أولى كالبروز للغائط والبول ، قيل : ليس في كشف العورة للغائط والبول طاعة ، فكان صيانة القبلة عنه أولى ، وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة ، فكان استقبال القبلة بها أولى ، فافترقا ، ويختار أن يتظاهر بذبح الضحايا وبكل ذبيحة فيها للفقراء نصيب ليحضروا ، فينالوا منها ويستسر بذبح ما يختص بأكله من اللحم ليقل فيه التحاشد .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَأُحِبُّ أَنْ يُوَجِّهَ الذَّبِيحَةَ إِلَى الْقِبْلَةِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4133تُوَجَّهَ ذَبِيحَتُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي اللَّحْمِ وَالضَّحَايَا لِمَا رَوَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ضَحُّوا وَطَيِّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْتَقْبِلُ بِذَبِيحَتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرْثُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ مَحْضُوَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
[ ص: 95 ] وَرَوَى
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925239ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَرَأَ : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=79وَجَّهْتُ وَجْهِيَ الْآيَتَيْنِ : وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ذَبْحِهَا أَنْ يَتَوَجَّهَ بِهَا إِلَى جِهَةٍ ، فَكَانَتْ جِهَةُ الْقِبْلَةِ أَفْضَلَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ ، فَكَانَتِ الْقِبْلَةُ أَخَصَّ بِهَا كَالصَّلَاةِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَهُوَ سَفْحُ دَمٍ ، وَإِلْقَاءُ فَرْثٍ ، وَهِيَ أَنْجَاسٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَنْزِيهُ الْقِبْلَةِ عَنْهَا أَوْلَى كَالْبُرُوزِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، قِيلَ : لَيْسَ فِي كَشْفِ الْعَوْرَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ طَاعَةٌ ، فَكَانَ صِيَانَةُ الْقِبْلَةِ عَنْهُ أَوْلَى ، وَفِي ذَبْحِ الضَّحَايَا طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ ، فَكَانَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهَا أَوْلَى ، فَافْتَرَقَا ، وَيَخْتَارُ أَنْ يَتَظَاهَرَ بِذَبْحِ الضَّحَايَا وَبِكُلِّ ذَبِيحَةٍ فِيهَا لِلْفُقَرَاءِ نَصِيبٌ لِيَحْضُرُوا ، فَيَنَالُوا مِنْهَا وَيَسْتَسِرُّ بِذَبْحِ مَا يُخْتَصُّ بِأَكْلِهِ مِنَ اللَّحْمِ لِيَقِلَّ فِيهِ التَّحَاشُدُ .