فصل : فأما  المندوب إليه من الضحايا والذبائح   بعدما ذكرنا من السنن المختارة ، وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء : أحدها : أن  تساق إلى مذبحها سوقا رفيقا   ، وتضجع لذبحها اضجاعا قريبا ، ولا يعنف بها في سوق ، ولا اضجاع فيكرهها وينفرها .  
والثاني : أن  يعرض عليها الماء قبل ذبحها   خوفا من عطشها المعين على تلفها :      [ ص: 98 ] وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها ، ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به إلى حين الذبح ، فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء .  
والثالث : أن  يخفي عنها إحداد الشفار   في وجوهها ، فربما نفرها ، وقد ورد الخبر بأن لا تحد الشفار في وجوهها .  
والرابع : أن لا  ينحر بعضها في وجوه بعض   فقد جاء فيه الأثر : ولأنه ربما نفرها ذلك .  
والخامس : أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق ، ولا يرسل جميعها فتنفر .  
والسادس : أن  ينحر الإبل قياما   لقوله تعالى :  فإذا وجبت جنوبها      [ الحج : 36 ] أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة ، فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت قياما ، نحرها باركة غير مضجوعة .  
والسابع : أن يكون  الذبح بأمضى شفار   وجدها ، ويمرها ذهابا وعودة في قوة اعتماد وسرعة توجية لرواية  ابن الأشعث   عن  شداد بن أوس   قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  إن الله كتب على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته  ثم هذه السبعة دلائل على نظائرها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					