القول في قطع رأس الذبيحة   
مسألة : قال  الشافعي      : " فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد في الذبح لوقوع الذكاة بها ، وإزهاق روحه بما زاد عليه ، فإن زاد في الذبح حتى قطع رأسها لم تحرم .  
وقال  سعيد بن المسيب      : قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر ، وهذا غير صحيح لأمرين :  
أحدهما : أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا .  
والثاني : أنه لو تميز وكان حاظرا ، فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها ، فوجب أن لا يغير حكمها ، وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه ، إذ هم على اتفاق فيه ، فروي  عن  علي   عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : يؤكل .  
وروي  عن  عمران بن الحصين   أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فأبان رأسه ، فقال : يؤكل  ، وعن  ابن عمر   نحوه ، وليس لهم مخالف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					