مسألة : قال  الشافعي      : وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب فحدث بها قبل نحرها ما يمنع من ابتداء الأضحية بها   من عور أو عرج ضحى بها وأجزأته .  
وقال  أبو حنيفة      : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه ، وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه ، لأن النقص في الواجب مردود كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجزئ كالعيب في الصدقات .  
ودليلنا ما رواه  أبو سعيد الخدري   قال :  قلت يا رسول الله إني أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال : ضح بها  فلما أمره بذبحها ولم يأمره بالإعادة دل على إجزائها .  
ولأنه خرج من ملكه على صفة الإجزاء ، فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء ، كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزيا كذلك نقص الأضحية ، وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج .  
				
						
						
