مسألة : قال
الشافعي : ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
nindex.php?page=treesubj&link=615_26809_26895إذا مات الحيوان صار جميعه بالموت نجسا .
وقال
أبو حنيفة : ينجس لحمه وجلده ، ولا ينجس شعره ولا عظمه .
وقال
مالك : ينجس عظمه ، ولا ينجس شعره ، وقد حكي هذا عن
الشافعي .
[ ص: 163 ] فخرجه
ابن أبي هريرة قولا ثانيا ، وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه ، وجعلوه حكاية عن مذهب غيره ، وحكي عن
ابن أبي ليلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=565_17635استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز .
فمن الناس من جعل ذلك منه حكما بطهارته ، كما قاله غيره في العظم والشعر ، ومنهم من جعله إباحة لاستعماله مع الحكم بنجاسته ، وفي قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة [ المائدة : 13 ] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم ، فكان دليلا على جميعهم في نجاسة الجميع ، فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة .
وقال
الليث بن سعد : يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه .
وقال
إبراهيم النخعي : يطهر بالخرط ، وقال خرط العاج ذكاته .
وقال بعض أصحاب الحديث : يطهر شعرها بالغسل ، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925330هلا انتفعتم بإهابها دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=17637اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة دون غيره ، فإذا دبغ الجلد طهر دون شعره ، وحكى
الربيع بن سليمان الجيزي عن
الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بدباغه ، وامتنع سائر أصحابه من تحريمه ، وجعلوه حكاية عن مذهب غيره ، وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة ، وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا إِهَابُهَا بِالدِّبَاغِ وَيُبَاعُ .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ
nindex.php?page=treesubj&link=615_26809_26895إِذَا مَاتَ الْحَيَوَانُ صَارَ جَمِيعُهُ بِالْمَوْتِ نَجِسًا .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : يَنْجُسُ لَحْمُهُ وَجِلْدُهُ ، وَلَا يَنْجُسُ شَعْرُهُ وَلَا عَظْمُهُ .
وَقَالَ
مَالِكٌ : يَنْجُسُ عَظْمُهُ ، وَلَا يَنْجُسُ شَعْرُهُ ، وَقَدْ حُكِيَ هَذَا عَنِ
الشَّافِعِيِّ .
[ ص: 163 ] فَخَرَّجَهُ
ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلًا ثَانِيًا ، وَامْتَنَعَ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ مِنْ تَخْرِيجِهِ ، وَجَعَلُوهُ حِكَايَةً عَنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ ، وَحُكِيَ عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=565_17635اسْتِعْمَالَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ .
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُ حُكْمًا بِطَهَارَتِهِ ، كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ فِي الْعَظْمِ وَالشَّعْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ إِبَاحَةً لِاسْتِعْمَالِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ ، وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [ الْمَائِدَةِ : 13 ] مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ جَمِيعِهَا عَلَى الْعُمُومِ ، فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى جَمِيعِهِمْ فِي نَجَاسَةِ الْجَمِيعِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَمْ يَطْهُرْ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا جِلْدَهَا بِالدِّبَاغَةِ .
وَقَالَ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يَطْهُرُ عَظْمُهَا بِالطَّبْخِ إِذَا ذَهَبَ دَسَمُهُ .
وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : يَطْهُرُ بِالْخَرْطِ ، وَقَالَ خَرْطُ الْعَاجِ ذَكَاتُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ : يَطْهُرُ شَعْرُهَا بِالْغَسْلِ ، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925330هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=17637اخْتِصَاصِ الْإِهَابِ بِطَهَارَةِ الدِّبَاغَةِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دُبِغَ الْجِلْدُ طَهُرَ دُونَ شَعْرِهِ ، وَحَكَى
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ عَنِ
الشَّافِعِيِّ أَنَّ الشَّعْرَ تَابَعٌ لِلْجِلْدِ يَطْهُرُ بِدِبَاغِهِ ، وَامْتَنَعَ سَائِرُ أَصْحَابِهِ مِنْ تَحْرِيمِهِ ، وَجَعَلُوهُ حِكَايَةً عَنْ مَذْهَبِ غَيْرِهِ ، وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَإِنَّمَا أَشَرْنَا إِلَى جُمْلَتِهَا حِينَ أُعِيدَتْ .