فصل : فإذا  صح العقد بالمحلل   على استكمال شروطه ، فمذهب  الشافعي   ، وما عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذ ، فيأخذ إن سبق ، ويؤخذ به إن سبق .  
وقال  أبو علي بن خيران   من أصحابه : إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا يؤخذ به وهذا خطأ ، لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل ، ومعاطاة الفروسية غير موجود ، وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعا من السبق ، وإذا أخذ به صار باعثا عليه ، وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد .  
 [ ص: 193 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					