مسألة : قال  الشافعي      : ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه .  
قال  الماوردي      :  ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط      :  
أحدها : أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوما إما معينا أو موصوفا ، فإن كان مجهولا لم يصح ، لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة .  
والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره ، فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح ، لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله .  
والشرط الثالث : أن يكون فرس كل واحد منهما معينا ، فإن أبهم ولم يعين بطل . والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوما ، والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما بتعيين الابتداء والانتهاء ، ومعلوما بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة ، وإما لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة ، فإن اتفقا على موضع من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤها ، فإن أغفلا ذكر الأرض وإن كانت التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها : فهي أخص المواضع بالسبق ، وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها ، فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					