مسألة : قال  الشافعي      : وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، لأن  كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين   ، لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجا من ذكر القمار ، وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق ، وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا كثر المتسابقون ، ليكون من القمار أبعد ، وإن خرج من حكم القمار بالواحد ، وعلى هذا لو دخل بين الاثنين محللان فأكثر كان جائزا ، وإن عقد السبق بالمحلل على شرط فاسد أوجب سقوط المسمى فيه ، ثم سبق أحدهما نظر فيه ، فإن كان هو المحلل ، استحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم منهما ، ومن تأخر ويستحقها وجها واحدا لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين فلا شيء للمحلل ، وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا ؟ على ما قدمنا من الوجهين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					