[ ص: 251 ] مسألة : قال
الشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=22741_22742ولا بأس أن يصلي متنكب القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه وتجزئه " .
قال
الماوردي : الصلاة في السلاح جائزة ، لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، [ النساء : 152 ] . وروى
سلمة بن الأكوع قال :
قلت يا رسول الله : أصلي ، وعلي القوس والقرن ، فقال : اطرح القرن وصل بالقوس .
وروي عن
ابن عمر أنه قال : القوس على المصلي كالرداء .
فأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بالقوس ، ونهى عن القرن ، وهو الجعبة التي تجمع السهام ، فإن كانت بغطاء ، فهي جعبة ، وإن كانت مكشوفة فهي قرن ، وفي نهيه عن الصلاة فيهما تأويلان :
أحدهما : أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجسا ؛ لأنه في الأغلب يتخذ من ريش النسر ، وهو غير مأكول ، ولو كان الريش طاهرا لم يتوجه إليه نهي .
والثاني : أنه نهي كراهة إذا كان طاهرا ؛ لأنه يتخشخشه في ركوعه وسجوده باصطكاك السهام ، فيقطعه عن الخشوع في الصلاة ، فإن لم يتخشخش لم يتوجه إليه نهي ، فصار لحمله في صلاته ثلاثة أحوال :
أحدهما : أن يكون محرما وهو إذا كان نجسا .
والثاني : أن يكون مكروها ، وهو إذا كان طاهرا يقطع عن الخشوع فيها .
والثالث : أن يكون مباحا ، وهو ما خلا من هذين ، والله أعلم بالصواب .
[ ص: 251 ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=22741_22742وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَنَكِّبَ الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّكَا عَلَيْهِ حَرَكَةً تَشْغَلُهُ فَأَكْرَهُهُ وَتُجْزِئُهُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : الصَّلَاةُ فِي السِّلَاحِ جَائِزَةٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، [ النِّسَاءِ : 152 ] . وَرَوَى
سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ :
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أُصَلِّي ، وَعَلَيَّ الْقَوْسُ وَالْقَرْنُ ، فَقَالَ : اطْرَحِ الْقَرْنَ وَصَلِّ بِالْقَوْسِ .
وَرُوِيَ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : الْقَوْسُ عَلَى الْمُصَلِّي كَالرِّدَاءِ .
فَأَبَاحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ بِالْقَوْسِ ، وَنَهَى عَنِ الْقَرْنِ ، وَهُوَ الْجُعْبَةُ الَّتِي تَجْمَعُ السِّهَامَ ، فَإِنْ كَانَتْ بِغِطَاءٍ ، فَهِيَ جَعْبَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً فَهِيَ قَرْنٌ ، وَفِي نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نَهْيُ تَحْرِيمٍ إِذَا كَانَ رِيشُ السِّهَامِ نَجِسًا ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ يُتَّخَذُ مِنْ رِيشِ النَّسْرِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَأْكُولٍ ، وَلَوْ كَانَ الرِّيشُ طَاهِرًا لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ نَهْيٌ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ نَهْيُ كَرَاهَةٍ إِذَا كَانَ طَاهِرًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَخَشْخَشُهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِاصْطِكَاكِ السِّهَامِ ، فَيَقْطَعُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَخَشْخَشْ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ نَهْيٌ ، فَصَارَ لِحَمْلِهِ فِي صِلَاتِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا وَهُوَ إِذَا كَانَ نَجِسًا .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا ، وَهُوَ إِذَا كَانَ طَاهِرًا يَقْطَعُ عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ، وَهُوَ مَا خَلَا مِنْ هَذَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .