الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ( قال المزني ) رحمه الله : فإن قال الله لأفعلن ، فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوي بها .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا حذف من اسم الله حرف القسم ، فقال : الله لأفعلن كذا ، لم يكن يمينا ؛ لأنه يحذف حروف القسم الموضوعة لليمين يصير ابتداء كلام ، واستفتاح خطاب يخرج عن عرف الأيمان في الاستعمال والشرع .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد ورد به عرف الشرع ، فقد أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته ألبتة ، وذكر أنه أراد واحدة فقال : الله إنك أردت واحدة ؟ فقال : الله إني أردت واحدة ، وأحلف ابن مسعود حين أخبره أنه قتل أبا جهل ، فقال : الله إنك قتلته ، فقال : إني قتلته .

                                                                                                                                            فالجواب عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد اليمين ، بإحلافهما والنية عندنا في الأيمان نية المستحلف دون الحالف ، ولو كان الحالف نوى اليمين ، وأرادها مع حذف حرف القسم كانت يمينا لما ذكرناه من إحلاف ركانة وابن مسعود ، فتصير غير يمين في حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق ، ويمينا في حالة واحدة إذا أراد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية